المحقق النراقي

67

مستند الشيعة

الانتقال منه . والتفرقة في صورة كفر الوارث وإسلامه للنص ، فلا يتعدى عنه . المسألة الرابعة : إذا مات ولم يكن له وارث حر سوى الإمام وإن كان بعيدا وكان له وارث مملوك ، فإن كان أحد الأبوين أو كليهما اشتريا من التركة وأعتقا وأعطيا البقية إرثا ، بالإجماع ، وادعى الإجماع عليه في الانتصار والسرائر والشرائع والقواعد والتنقيح والروضة والمسالك والمفاتيح ( 1 ) . والمستند فيه الأخبار . أما في الأم فكثيرة ، كصحيحة سليمان : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورثها " ( 2 ) . وصحيحة ابن سنان : في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة ، قال : " تشترى أمه ، وتعتق ، ثم تدفع إليها بقية المال " ( 3 ) . وحسنته : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال : أن تشترى أمه من ماله ، وتدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذووا قرابة لهم سهم في كتاب الله " ( 4 ) .

--> ( 1 ) الإنتصار : 308 ، السرائر 3 : 273 ، الشرائع 4 : 14 ، القواعد 2 : 164 ، التنقيح 4 : 143 ، الروضة البهية 8 : 41 ، المسالك 2 : 314 ، المفاتيح 3 : 313 . ( 2 ) الكافي 7 : 146 / 1 ، التهذيب 9 : 334 / 1199 ، الإستبصار 4 : 175 / 661 ، الوسائل 26 : 49 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 147 / 2 ، التهذيب 9 : 334 / 1200 ، الإستبصار 4 : 176 / 662 ، الوسائل 26 : 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 2 . ( 4 ) الكافي 7 : 147 / 7 ، التهذيب 9 : 333 / 1196 ، الإستبصار 4 : 175 / 658 ، الوسائل 26 : 51 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 6 .